القانوني

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/24/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه لأداء مهمتها على الوجه الأفضل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/١٥