القانوني

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/24/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة التصفيف من مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية وعلى اللجنة مراعاة الآتي قبل التصرف لأي شخص : - عند التصرف للعين المتضررة بزمم تقديم صورة الإيجار إذا كانت التملك للمعين المتضررة أو صورة عقد الإيجار إذا كانت مسأجرة وتضرر المستأجر، مع إيضاح أسماء الشركاء في العين المتضررة كل بحصته وتحديد مقدم صورة من إثبات الهوية مع بيانات التقدير لتلافي الالتباس وتشابه الأسماء . ب- أن يكون التصرف من واقع بيانات التقدير التي أعدتها لجنة التقدير وبشيكات التقدير . ج- ألا تصرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصالح بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية قسم التفتيش المدني الأمنات العامة أو وكيله الشرعي بموجب وكالة شرعية وبعد مطابقة اسم المستفيد الوارد في إثبات الهوية على الاسم الوارد في بيانات التقدير وإثبات الملكية وإذا حصل اختلاف فعلى اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يتبع بتعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة تخصه . د- كتابه اسم الشخص المستلم وتوقيعه أمامه وإذا كان لا يحسن الكتابة أخذ بصمته . ه- بعد إتهم لجنة الصرف من عملها، عليها توقيع بيانات الصرف وتقديم جميع المستندات التي تم الصرف بموجبها مع إعداد محضر يفي بالمبالغ المصروفة وكذلك إعداد بيان بالأشخاص الذين لم يتم صرفها ومساعدتهم موضح فيه اسم المستفيد وقم هويته ومقدر مساعدته وتسليمها لمندوب وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من بيانات الصرف والمحضر . و- بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتأخرون عن تسلم إعاناتهم أثناء المدة المحددة للصرف، تقوم اللجنة بإرشاد المبالغ المالية في مؤسسة النقد لفيدها في حساب جاري وزارة المالية (الإدارة العامة للمصروفات) بمع تقديم نسخة من إشعار القيد مع مستندات الصرف وكل من تأخرتلين بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الداخلية بمراس القيادة المدني الامانة العامة كاملتين عن تسلم إعانات بسقط حقه في المطالبة بصرفه إلا إذا كان تأخره بسبب ظروف خارجة عن إرادته يعود تقديرها للجهة المختصة في كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/١٥