القانوني

لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها المعدلة لعام 1424هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1/و/24/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبي هذه اللائحة على الحالات الجماعية إذا بلغت أربع حالات فأكثر وأما ما قد عن ذلك فليتابع عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (وكالة الوزارة لشؤون الصميان الاجتماعي) بحسب ما لديها من تعليمات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/١٥