لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة الفحص أن تقرر إعادة إجراء التفتيش، أو إجراء ما يلزم
لاستيفاء الملاحظات على التقرير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد