لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي
تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك، وتعد المقترحات اللازمة
لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد