القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للإدارة في سبيل تنفيذ مهامها اتخاذ ما تراه مناسباً بالاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو الدوائر أو القضاة، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء. الفصل السابع فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤