القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها، ورقم سجله المدني، وعنوانه الوطني، ورقم هاتفه، ولا تفحص إذا كانت غير محررة، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤