لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها، ورقم سجله المدني، وعنوانه
الوطني، ورقم هاتفه، ولا تفحص إذا كانت غير محررة، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى
الرئيس أنها جديرة بالفحص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد