لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمفتش عند الاقتضاء – بعد التنسيق مع رئيس الإدارة – الكتابة
لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد
فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد