لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب بعد فحص الشكوى إطلاع القاضي عليها ومرافقتها، ويُطلب منه الرد
عليها كتابة خلال عشرة أيام عمل، ما لم تنته نتيجة الفحص بالحفظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد