القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب بعد فحص الشكوى إطلاع القاضي عليها ومرافقتها، ويُطلب منه الرد عليها كتابة خلال عشرة أيام عمل، ما لم تنته نتيجة الفحص بالحفظ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤