لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المفتش تقريراً يتضمن ملخصاً للشكوى أو المخالفة، ورد القاضي
عليها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد