القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الحادية الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي الصادرة بقرار المجلس في البند (خامساً/1) من محضر جلسته رقم (35) وتاريخ 3/ 9 /1435هـ، وقواعد تقويم القضاة خلال فترة التجربة الصادرة بقرار المجلس في البند (الرابع عشر) من محضر جلسته رقم (6) وتاريخ 17/ 3 /1434هـ وتعديلاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤