القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند التحقيق مع القاضي يجب على المحقق أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وللمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البيانات، ويدون التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤