لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند التحقيق مع القاضي يجب على المحقق أن يحيطه بسبب التحقيق معه
ومستنده، وللمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البيانات، ويدون التحقيق في
محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد