القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة متابعة سير العمل القضائي في محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وما يحال لها من الرئيس، وتعد المقترحات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤