لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر لجنة الفحص التقرير المبدئي وإيضاحات رئيس المحكمة إن وردت،
ولها إقرار الملاحظات، أو إلغاؤها، أو تعديلها، وتعتمد التقرير مقروناً بتوصياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد