القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر لجنة الفحص التقرير المبدئي وإيضاحات رئيس المحكمة إن وردت، ولها إقرار الملاحظات، أو إلغاؤها، أو تعديلها، وتعتمد التقرير مقروناً بتوصياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤