لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن خطة التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم
الإدارية أسماء المفتشين، والمحاكم المفتش عليها، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة
للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها لرئيس المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد