القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن خطة التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية أسماء المفتشين، والمحاكم المفتش عليها، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها لرئيس المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤