القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثانية العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن تقرير اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها ورأيها بمدى صلاحية القاضي للعمل القضائي، وللجنة عند الاقتضاء مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها قبل إعداد التقرير، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن شهرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤