القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن خطة تقييم القضاة خلال مدة التجربة أسماء المفتشين، والقضاة المقيمين، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التقييم، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي خلال مدة التجربة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤