لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش النهائي، ودرجة الكفاية، ويجوز
إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بالإجراءات والأحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد