لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقيم القضاة خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام وفق خطة
دورية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد