لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقيم القاضي خلال مدة التجربة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس
الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيساً للدارة فيحل
محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليف
الجنة أو قيام مانع بأحد أعضائها يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين
القضائيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد