القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُحيل رئيس الإدارة الملاحظات الواردة في تقرير تقييم القضاة خلال مدة التجربة وتوصيات اللجنة إلى الرئيس. الفصل الخامس التفتيش على المحاكم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤