القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة السابع والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُبلغ رئيس المحكمة بالتقرير المبدئي عن المحكمة، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤