لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة السابع والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُبلغ رئيس المحكمة بالتقرير المبدئي عن المحكمة، وعليه إبداء
إيضاحاته عن التقرير خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد