القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند تقييم القاضي خلال مدة التجربة ما لا يلاحظ عليه خارج مدة التقييم ما لم يكن سبق ملاحظته عليه في تقييم سابق، ومستوى تحصيله في البرامج التدريبية والعلمية التي يلتحق بها أثناء مدة التجربة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤