لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند تقييم القاضي خلال مدة التجربة ما لا يلاحظ عليه خارج
مدة التقييم ما لم يكن سبق ملاحظته عليه في تقييم سابق، ومستوى تحصيله في البرامج
التدريبية والعلمية التي يلتحق بها أثناء مدة التجربة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد