لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا
مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد