لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون درجة كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع
الأعمال الموكلة لهم، ويقيمهم رئيسهم المباشر سنوياً، ويعتمد من الرئيس، وتتولى
الإدارة إبلاغهم بدرجة الكفاية.
الفصل
الرابع
تقييم
القضاة خلال مدة التجربة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد