القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجنة الفحص أن تقرر إعادة إجراء التفتيش، أو إجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات على التقرير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤