القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته على أعماله، وللقاضي إبداء إيضاحاته عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها، ويبدي المفتش رأيه فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤