لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته على أعماله، وللقاضي إبداء إيضاحاته
عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها، ويبدي المفتش رأيه فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد