لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في مدة التفتيش المحددة يفحص ما لا يقل عن عشرين ملفاً من ملفات
الدعاوى الموزعة على القاضي والمنتهية بأحكام أو قرارات من إعداده، وفي الحالة
التي يقل فيها عدد الملفات عن العدد المشار إليه تفحص جميعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد