القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في مدة التفتيش المحددة يفحص ما لا يقل عن عشرين ملفاً من ملفات الدعاوى الموزعة على القاضي والمنتهية بأحكام أو قرارات من إعداده، وفي الحالة التي يقل فيها عدد الملفات عن العدد المشار إليه تفحص جميعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤