القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء المفتشين، والقضاة المفتش على أعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤