لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء المفتشين، والقضاة المفتش على
أعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للإدارة، ومدة التفتيش، ويجوز تعديل الخطة للأسباب
التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد