لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن تقرير التفتيش الملاحظات المتعلقة ببنود الإنجاز،
والإجراءات، والأحكام، والواجبات الوظيفية، وما لا يلاحظ على القاضي من مخالفات
خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد