القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن تقرير التفتيش الملاحظات المتعلقة ببنود الإنجاز، والإجراءات، والأحكام، والواجبات الوظيفية، وما لا يلاحظ على القاضي من مخالفات خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤