القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر لجنة الفحص ملاحظات المفتش وإيضاحات القاضي إن وردت، ورأي المفتش بشأنها، وتصدر قرارها باعتماد الملاحظات، أو إلغائها، أو تعديلها، وتقدير درجة كفاية القاضي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤