لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر لجنة الفحص ملاحظات المفتش وإيضاحات القاضي إن وردت، ورأي
المفتش بشأنها، وتصدر قرارها باعتماد الملاحظات، أو إلغائها، أو تعديلها، وتقدير
درجة كفاية القاضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد