لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:
1- متميز: للحاصل على درجة
(90) فأعلى.
2- فوق المتوسط: للحاصل على
(80) درجة إلى ما دون (90) درجة.
3- متوسط: للحاصل على (70)
درجة إلى ما دون (80) درجة.
4- أقل من المتوسط: للحاصل على
ما دون درجة (70).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد