القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُفتش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤