لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُفتش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية
وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد