القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة. الفصل الثالث التفتيش على أعمال القضاة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤