لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية،
ويجوز في حالات الضرورة الاطلاع عليها بموافقة رئيس الإدارة.
الفصل
الثالث
التفتيش
على أعمال القضاة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد