لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الهيئة بالآتي:
1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.
2- اعتماد عناصر التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم
الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.
3- تحديد البيانات اللازمة للتفتيش على محاكم
الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة.
4- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين
وردهم.
5- إعداد مدونة التفتيش القضائي عند نهاية
تنفيذ كل خطة تفتيش على أعمال القضاة، وتعتمد من المجلس.
6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد