القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الهيئة بالآتي: 1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها. 2- اعتماد عناصر التفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة. 3- تحديد البيانات اللازمة للتفتيش على محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وقضاتها، وتقييمهم خلال مدة التجربة. 4- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. 5- إعداد مدونة التفتيش القضائي عند نهاية تنفيذ كل خطة تفتيش على أعمال القضاة، وتعتمد من المجلس. 6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤