لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/1442/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين،
وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر
قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع،
ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد