القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها: الرئيس: رئيس مجلس القضاء الإداري. المجلس: مجلس القضاء الإداري. رئيس الإدارة: رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي. الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي. الهيئة: هيئة التفتيش القضائي. المفتش: القاضي الذي اختاره المجلس للقيام بالأعمال المنوطة بالإدارة. المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاضي. القضاة/ القاضي: من يُفتش على أعماله، أو تفحص شكوى منه، أو ضده، أو مخالفة منه، أو يحقق معه، أو يقيِّم خلال مدة التجربة. الفصل الثاني الإدارة العامة للتفتيش القضائي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤