القانوني

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم لعام 1442هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/1442/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون في الإدارة ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقة بتشكيله، والتفتيش على أعماله، والشكاوى والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/١٠/١٤