القانوني

لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/2/و/6/دف

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- وزارة الدفاع والطيران مسئولة تامة عن صيانة شبكات الإنذار في مرافقها والتكاكل من صلاحيتها وجاهزيتها للاستخدام وضمان عدم الانطلاق الخاطئ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/١٢/٢٢