لائحة تنظيم قواعد ووسائل الإنذار في حالتي السلم والحرب لعام 1418هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/2/و/6/دف
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
وزارة الدفاع والطيران مسئولة تامة عن صيانة شبكات الإنذار في مرافقها
والتكاكل من صلاحيتها وجاهزيتها للاستخدام وضمان عدم الانطلاق الخاطئ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد