القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية. يجب أن يشتمل القرار على اسم المخالف، ووصف المخالفة، ومخلص للنظر فيها، ومنطوقه. يجب أن يكون القرار سريا ومتضمنا الرد على جميع الدفوع التي تقدم بها المخالف إن وجدت. يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين السر. يعدم قرار اللجنة من الرئيس، ويجوز لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥