القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى أمانة السر تقديم المساندة الفنية، والإدارية لأعمال اللجنة، وتقوم - على وجه الخصوص - بما يلي: ١ - مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مخالفات، للتأكد من اكتمال المستندات، والمعلومات اللازمة في شأنها، وإبلاغ الإدارة المختصة - في حال وجود نقص فيها - لاستكمال المخال. ٢ - قيام ما يحال للجنة من مخالفات مكتملة المستندات. ٣ - إبلاغ أعضاء اللجنة بمواعيد الجلسات، وتظبيها. ٤ - كتابة محاضر جلسات اللجنة. ٥ - حفظ محاضر جلسات اللجنة وما يصدر عنها من قرارات، وأحكام ديوان المطالبة الصادرة في شأنها. ٦ - تليغ المخالف بالاستدعاء الموجه له لحضور أي من جلسات اللجنة. ٧ - تليغ القرارات الصادرة من اللجنة إلى ذوي الشأن. ٨ - استقبال ذوي الشأن والإجابة على استفساراتهم. الهيئة العامة للثقافة والتراث الوسدي المذكرة الثالثة والعشرون: ١ - تبلغ أمانة السر - بنفسها، أو من خلال فرع الهيئة – المخالف بقرار اللجنة بموجب مذكرة تبلغ رسمية تسلم له، أو لوكيله، أو من يمثله، وبين في المذكرة اسم المستلم وتوقيعه، ويزود بصورة منها. ٢ - إذا رفض المخالف أو وكيله، أو من يمثله تسلم مذكرة التبليغ، فتعال إلى مركز الشرطة المختص لتبليغها. المذكرة الوطنية للثقافة والتراث الفصل السادس أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥