لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى أمانة السر تقديم المساندة الفنية، والإدارية لأعمال اللجنة، وتقوم - على وجه الخصوص - بما يلي:
١ - مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مخالفات، للتأكد من اكتمال المستندات، والمعلومات اللازمة في شأنها، وإبلاغ الإدارة المختصة - في حال وجود نقص فيها - لاستكمال المخال.
٢ - قيام ما يحال للجنة من مخالفات مكتملة المستندات.
٣ - إبلاغ أعضاء اللجنة بمواعيد الجلسات، وتظبيها.
٤ - كتابة محاضر جلسات اللجنة.
٥ - حفظ محاضر جلسات اللجنة وما يصدر عنها من قرارات، وأحكام ديوان المطالبة الصادرة في شأنها.
٦ - تليغ المخالف بالاستدعاء الموجه له لحضور أي من جلسات اللجنة.
٧ - تليغ القرارات الصادرة من اللجنة إلى ذوي الشأن.
٨ - استقبال ذوي الشأن والإجابة على استفساراتهم.
الهيئة العامة للثقافة والتراث الوسدي
المذكرة الثالثة والعشرون:
١ - تبلغ أمانة السر - بنفسها، أو من خلال فرع الهيئة – المخالف بقرار اللجنة بموجب مذكرة تبلغ رسمية تسلم له، أو لوكيله، أو من يمثله، وبين في المذكرة اسم المستلم وتوقيعه، ويزود بصورة منها.
٢ - إذا رفض المخالف أو وكيله، أو من يمثله تسلم مذكرة التبليغ، فتعال إلى مركز الشرطة المختص لتبليغها.
المذكرة الوطنية للثقافة والتراث
الفصل السادس
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد