لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة متابعة الموقع، أو المنزلي الذي ثبت مخالفته لأحكام النظام، ولواحنه، وذلك بزيارات متتالية للتحقق من تصحيح أوضاعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد