لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اللجنة أمانة سر تكون من أمين السر، وعدد من العاملين، يصدر بتعيين قرار من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد