القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اللجنة عند تغدير العقوبة أن تأخذ في الاعتبار بينها، وبين المخالفة، وأن تراعي في ذلك الظروف الداعية لتشديد العقوبة. وتعد من الظروف المشددة: ١- تكرار المخالفة. ٢- تعدد المخالفات. ٣- إذا ترتب على المخالفة إصدار صحية العامة، أو الأمن العام، أو السكنية العامة، أو الممتلكات، أو تهديد لأي منها. ٤- إذا اقترنت المخالفة بمحاولة عمليات التفتيش، أو عدم التعاون مع موظفي الضبط. ٥- إذا كان ارتكاب المخالفة عمدا، وليس نتيجة إهمال. الهيئة العامة للثقافة والآثار السعودية Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥