القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة، إذا رأت أن المخالفة تطبقي على جريمة، أو مخالفة معاقب عليها بموجب أنظمة أخرى، أو بموجب أحكام النظام لتقدها تخضع عن تحليلها – عن طرق الرئيس – إلى الجهة المختصة. وعلى اللجنة أن تفصل في المخالفة، أو الجريمة التي تخرج عن اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥