لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحال المخالفات بعد استكمال إجراءات الضبط – إلى اللجنة بناء على توجيه من الرئيس.
٢ - ليرئيس اللجنة مخاطبة أي من قطاعات الهيئة، أو إداراتها لطلب ما تحتاجحه اللجنة من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات تتعلق بالمخالفة محل النظر. والجنة - من خلال الرئيس - مخاطبة أي جهة (حكومية أو خاصة) في هذا الشأن.
٣ - للجنة أن تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في المخالفة المعروضة عليها، ولهذا إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة، أو عند الحاجة إليها لهذه المهمة، على أن يقدم للجنة خلال المدة التي تحددها - تقريرا بنتيجه المعاينة.
٤ - للجنة إذا اتضح لها وجود مخالفات على آية ضبط المخالفة؛ إعادة الموضوع إلى القطاع المختص، ومفوضها بمخططاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد