لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تذرع أحد أعضاء اللجنة الاستمرار في عضويته، أو تخيب عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون تعقبه الهيئة، فيعرض رئيس اللجنة الأمر على الرئيس للاقرار بإبداء عضويته.
وإذا كان العضو متغيب هو رئيس اللجنة، فتعرض الإدارة الأمر على الرئيس للنظر في إصدار قرار بإبداء عضويته.
الهيئة العامة للبحوث والآثار الوسيدي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد