لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد كل جلسة من جلسات اللجنة محضر تبين فيه أسماء أعضائها الحاضرين، وتاريخ ووقت افتتاح الجلسة، ومكان انعقادها، وجميع الإجراءات والوقائع التي تم خلالها. ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين وأمين السر، وكذلك المخالف إذا كان حاضرا للجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد