لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر أي خلافة إذا كانت له أي علاقة، أو خلافه، أو مصلحة مع المخالف، أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة. وعلى العضو الإقصاء ل رئيس اللجنة عن ذلك قبل بدء نظر المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد