القانوني

لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر أي خلافة إذا كانت له أي علاقة، أو خلافه، أو مصلحة مع المخالف، أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة. وعلى العضو الإقصاء ل رئيس اللجنة عن ذلك قبل بدء نظر المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥