لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اللجنة جلساتها في مقر الهيئة بأعضاء، على أن يكون من بينهم المستشار الشرعي، أو النظامي، ويجوز للجنة أن تعقد جلساتها في مكان آخر بموافقة الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد